وعورض بما أخرجه ابن سعد بسند مرسل: "وُصف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
الطيلسان، فقال: هذا ثوب لا يُؤَدَّى شكره"، وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود
في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة،
فصار داخلًا في عموم المباح، وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة،
وقد يصير من شعائر قوم، فيصير تركه من الإخلال بالمروءة، كما نبَّه عليه الفقهاء
أن الشيء قد يكون لقوم، وتركه بالعكس، ومثّل ابن الرفعة ذلك بالسُّوقيّ، والفقيه
في الطيلسان. انتى كلام الحافظ -رحمه الله- (?)، وهو بحث نفيسٌ والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله- (?).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 7362] (2944)، و (ابن حبّان) في
"صحيحه" (6798)، و (الدانيّ) في "السنن الواردة في الفتن" (6/ 1157
و1158)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (6/ 77)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"
(6/ 31 و 127/ 167 و 52/ 360)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
[7363] (2945) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ، أنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي
الْجِبَالِ"، قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: "هُمْ قَلِيلٌ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
1 - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمال البغداديّ، تقدم في "الإيمان"
64/ 361.