51 - (ومنها): جواز الطعن في الرجل بما يَغلب على اجتهاد الطاعن عن

حمية لله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

52 - (ومنها): جواز الردّ على الطاعن إذا غلب على ظنّ الرادّ، وَهْمُ

الطاعن، أو غلطه.

53 - (ومنها): استحباب بكاء العاصي؛ أَسَفًا على ما فاته من الخير.

54 - (ومنها): أن التبسم قد يكون عن غضب، كما يكون عن تعجب،

ولا يختص بالسرور.

55 - (ومنها): معاتبة الكبير أصحابه، ومن يَعِزّ عليه دون غيره.

56 - (ومنها): العمل بمفهوم اللقب، إذا حفّته قرينة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمّا حدّثه

كعب: "أما هذا فقد صدَق"، فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على

عمومه في حقّ كل أحد سواه؛ لأن مُرارة، وهلالًا أيضًا قد صدقا، فيختص

الكذب بمن حلف، واعتذر، لا بمن اعترف، ولهذا عاقب من صَدَق بالتأديب

الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأَخَّر من كَذَب للعقاب الطويل، وفي الحديث

الصحيح: "إذا أراد الله بعبد خيرًا عَجّل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرًّا

أمسك عنه عقوبته، فيَرِدُ القيامة بذنوبه".

قيل: وإنما غُلِّظ في حقّ هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم تركوا الواجب عليهم من

غير عذر، ويدل عليه قوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ

الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ} [التوبة: 120]، وقول الأنصار:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

57 - (ومنها): تبريد حرّ المصيبة بالتأسي بالنظير، حيث تأسّى كعب -رضي الله عنه-

بصاحبيه.

58 - (ومنها): عِظَم مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة

الدنيا والآخرة، والنجاة من شرّهما به.

59 - (ومنها): أن من عُوقب بالهجر يُعذر في التخلف عن صلاة

الجماعة؛ لأن مرارة، وهلالًا -رضي الله عنه- لم يخرجا من بيوتهما تلك المدّة.

60 - (ومنها): جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه، ومن غير

البارب، إذا عَلِم رضاه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015