يحنث باللحم، والتمر، وسائر المأكول، ولا يحنث إلا بذلك النوع، وكذلك

لو حلف لا يُكلِّم زيدًا، ونوى كلامًا مخصوصًا لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك

الكلام المخصوص، قال النوويّ: وهذا كله متّفق عليه عند أصحابنا، ودليله

من هذا الحديث قوله في الثوبين: "والله ما أملك غيرهما"، ثم قال بعده في

ساعة: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً"، ثم قال: "فإني أمسك سهمي

الذي بخيبر".

29 - (ومنها): جواز العارية.

35 - (ومنها): جواز استعارة الثياب للّبس.

31 - (ومنها): مشروعيّة اجتماع الناس عند إمامهم، وكبيرهم في الأمور

المهمة، من بشارة، ومشورة، وغيرهما.

32 - (ومنها): استحباب القيام للوارد إكرامًا له، إذا كان من أهل الفضل

بأيّ نوع كان، قال النوويّ: وقد جاءت به أحاديث، جمعتها في جزء مستقلّ

بالترخيص فيه، والجواب عما يُظنّ به مخالفًا لذلك.

33 - (ومنها): استحباب المصافحة عند التلاقي، وهي سُنَّة بلا خلاف.

34 - (ومنها): استحباب سرور الإمام، وكبير القوم بما يُسَرّ به أصحابه،

وأتباعه.

35 - (ومنها): أنه يستحبّ لمن حصلت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه

كربة ظاهرة، أن يتصدق بشيء صالح من ماله؛ شكرًا لله تعالى على إحسانه،

قال النوويّ: وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر، والصدقة جميعًا،

وقد اجتمعا في هذا الحديث.

36 - (ومنها): أنه يستحب لمن خاف أن لا يصبر على الإضاقة أن لا

يتصدق بجميع ماله، بل ذلك مكروه له.

37 - (ومنها): أنه يستحب لمن رأى مَن يريد أن يتصدق بكل ماله،

ويخاف عليه أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك، ويشير عليه ببعضه.

38 - (ومنها): أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على

ذللث، السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله تعالى، كما فَعَل كعب -رضي الله عنه- في

الصدق، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015