يحنث باللحم، والتمر، وسائر المأكول، ولا يحنث إلا بذلك النوع، وكذلك
لو حلف لا يُكلِّم زيدًا، ونوى كلامًا مخصوصًا لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك
الكلام المخصوص، قال النوويّ: وهذا كله متّفق عليه عند أصحابنا، ودليله
من هذا الحديث قوله في الثوبين: "والله ما أملك غيرهما"، ثم قال بعده في
ساعة: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً"، ثم قال: "فإني أمسك سهمي
الذي بخيبر".
29 - (ومنها): جواز العارية.
35 - (ومنها): جواز استعارة الثياب للّبس.
31 - (ومنها): مشروعيّة اجتماع الناس عند إمامهم، وكبيرهم في الأمور
المهمة، من بشارة، ومشورة، وغيرهما.
32 - (ومنها): استحباب القيام للوارد إكرامًا له، إذا كان من أهل الفضل
بأيّ نوع كان، قال النوويّ: وقد جاءت به أحاديث، جمعتها في جزء مستقلّ
بالترخيص فيه، والجواب عما يُظنّ به مخالفًا لذلك.
33 - (ومنها): استحباب المصافحة عند التلاقي، وهي سُنَّة بلا خلاف.
34 - (ومنها): استحباب سرور الإمام، وكبير القوم بما يُسَرّ به أصحابه،
وأتباعه.
35 - (ومنها): أنه يستحبّ لمن حصلت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه
كربة ظاهرة، أن يتصدق بشيء صالح من ماله؛ شكرًا لله تعالى على إحسانه،
قال النوويّ: وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر، والصدقة جميعًا،
وقد اجتمعا في هذا الحديث.
36 - (ومنها): أنه يستحب لمن خاف أن لا يصبر على الإضاقة أن لا
يتصدق بجميع ماله، بل ذلك مكروه له.
37 - (ومنها): أنه يستحب لمن رأى مَن يريد أن يتصدق بكل ماله،
ويخاف عليه أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك، ويشير عليه ببعضه.
38 - (ومنها): أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على
ذللث، السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله تعالى، كما فَعَل كعب -رضي الله عنه- في
الصدق، والله أعلم.