2 - (عَوْنُ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذَليّ، أبو عبد الله الكوفيّ،
ثقةٌ عابدٌ [4]، مات قبل سنة عشرين ومائة (م 4) تقدم في "المساجد ومواضع
الصلاة" 27/ 1361.
3 - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، [5]
(ع) تقدم في "الزكاة" 16/ 2333.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.
وقوله: (قَالَ)؛ أي: عون بن عبد الله، ويَحتَمِل أن يكون قتادة راويًا
عنه، (فَاسْتَحْلَفَهُ)؛ أي: استحلف أبا بردة (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد
المتوفّى في رجب سنة (101 هـ). (بِاللهِ) متعلّق بـ "إستحلفه"، (الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا
هُوَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-، قَالَ: فَحَلَفَ لَهُ) قال
النوويّ -رحمه الله-: إنما استحلفه؛ لزيادة الاستيثاق، والطمأنينة، ولمَا حصل له من
السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين، ولأنه إن كان عنده فيه شكّ،
وخَوْفُ غَلَط، أو نسيان، أو اشتباه، أو نحو ذلك أمسك عن اليمين، فإذا
حلف تحقّق انتفاء هذه الأمور، وعُرف صحة الحديث، وقد جاء عن عمر بن
عبد العزيز، والشافعيّ -رحمهما الله تعالى- أنهما قالا: هذا الحديث أرجى
حديث للمسلمين، وهو كما قالا؛ لِمَا فيه من التصريح بفداء كل مسلم،
وتعميم الفداء، ولله الحمد. انتهى (?).
وقوله: (قَالَ: فَلَمْ يُحَدِّثْنِي ... إلخ) فاعل "قال" ضمير قتادة؛ يعني: أن
سَعِيد بن أبي بردة لم يحدثه باستحلاف عمر بن عبد العزيز، وإنما حدّثه به
عون بن عبد إلله، لكن سعيدًا كان حاضرًا لتحديث عون به، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيه
قَوْلَهُ؛ يعني: قول عون بالاستحلاف المذكور.
وقال صاحب "التكملة": قوله: "وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عون قَوْلَهُ"؛ يعني: أن
سعيد بن أبي بردة، وإن لم يذكر قصّة الاستحلاف التي ذكرها عونٌ، ولكنه لم
ينكر على عون في ذكره للاستحلاف، فكأنه سكت عن إثباته، أو نفيه، وإنما
نبّه الراوي على ذلك؛ للإشعار بأن سكوت سعيد عن قصّة الاستحلاف لا يدلّ