و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1398) و"الزهد" (4254)، و (أحمد) في

"مسنده" (1/ 385 و 429)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (312)، و (ابن حبّان)

في "صحيحه" (1729)، و (البزّار) في "مسنده" (5/ 267)، و (أبو يعلى) في

"مسنده" (9/ 156)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (10560)، و (الطبريّ) في

"تفسيره" (18676)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 241)، و (البغويّ) في "شرح

السُّنَّة" (346)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان سبب نزول الآية المذكورة.

2 - (ومنها): بيان أن الحسنات يكفّرن السيئات؛ أي: صغائر الذنوب،

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل، وسأل عنه

النبيّ -صلي الله عليه وسلم-، فنزلت الآية بسببه، كان من الصغائر، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن

الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وكذلك الوضوء، غيرَ أن الصلاة تكفر

أكثر مما يكفر الوضوء، كما قال سلمان الفارسيّ -صلى الله عليه وسلم-: الوضوء يكفر

الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من

ذلك، خرّجه محمد بن نصر المروزيّ وغيره، وفي حديث حذيفة -رضي الله عنه-: "فتنة

الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرها الصلاة، والصيام،

والصدقة"؛ وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من

الصغائر دون الكبائر، قال: وقد ذكرنا في "كتاب الوضوء" الاختلاف في أن

الوضوء: هل يكفر الصغائر خاصة، أم يعم الذنوب كلها؟ والأكثرون على أن

لا يكفر سوى الصغائر، وقد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر أيضًا. انتهى (?).

3 - (ومنها): أنه يستفاد منه فيه عدم وجوب الحدّ في القبلة وشِبْهها من المسّ

ونحوه من الصغائر، وهو من اللمم المعفوّ عنه باجتناب الكبائر بنصّ القرآن.

4 - (ومنها): ما قاله صاحب "التوضيح" -رحمه الله-: وقد يُستدل به على أنه لا

حدّ، ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وُجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن

المنذر. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015