على العموم، وساق ذلك عن قتادة، قال: المراد: سرّ الفواحش، وعلانيتها،

ومنهم من حملها على نوع خاصّ، وساق عن ابن عباس قال: كانوا في

الجاهلية لا يرون بالزنى بأسًا في السرّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم الله

الزنى في السرّ والعلانية، ومن طريق سعيد بن جبير، ومجاهد: ما ظهر نكاح

الأمهات، وما بطن الزنى، ثمَّ اختار ابن جرير القول الأوّل، قال: وليس ما

رُوي عن ابن عباس وغيره بمدفوع، ولكن الأَولى الحمل على العموم.

انتهى (?).

وقال في "العمدة": اختَلَف المفسرون في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا

الْفَوَاحِشَ} الآية [الأنعام: 151]، فعن ابن عباس، والحسن، والسديّ أنهم قالوا:

كانوا يستقبحون فعل الزنى علانية، ويفعلونه سرًّا، فنهاهم الله - عز وجل -، وقيل: ما

ظهر: الخمر، وما بطن: الزنا، قاله الضحاك، وقال الماورديّ: الظاهر: فِعل

الجوارح، والباطن: اعتقاد القلب، وقيل: هي عامّة في الفواحش، ما ظهر،

ما أُعلن منها، وما بَطن فُعِل سرًّا، وقيل: ما ظهر: ما بينهم وبين الخلق، وما

بطن: ما بينهم وبين الله تعالى، وقيل: ما ظهر: العِناق والقُبلة، وما بطن:

النية. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 6965 و 6966 و 6967 و 6968] (2760)،

و(البخاريّ) في "التفسير" (4634 و 4637) و"النكاح" (5220) و"التوحيد"

(7403)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (3530)، و (النسائيّ) في "الكبرى"

(11183)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 149)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"

(266)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 436)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"

(294)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 103 و 109)، و (الطبرانيّ) في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015