على العموم، وساق ذلك عن قتادة، قال: المراد: سرّ الفواحش، وعلانيتها،
ومنهم من حملها على نوع خاصّ، وساق عن ابن عباس قال: كانوا في
الجاهلية لا يرون بالزنى بأسًا في السرّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم الله
الزنى في السرّ والعلانية، ومن طريق سعيد بن جبير، ومجاهد: ما ظهر نكاح
الأمهات، وما بطن الزنى، ثمَّ اختار ابن جرير القول الأوّل، قال: وليس ما
رُوي عن ابن عباس وغيره بمدفوع، ولكن الأَولى الحمل على العموم.
انتهى (?).
وقال في "العمدة": اختَلَف المفسرون في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ} الآية [الأنعام: 151]، فعن ابن عباس، والحسن، والسديّ أنهم قالوا:
كانوا يستقبحون فعل الزنى علانية، ويفعلونه سرًّا، فنهاهم الله - عز وجل -، وقيل: ما
ظهر: الخمر، وما بطن: الزنا، قاله الضحاك، وقال الماورديّ: الظاهر: فِعل
الجوارح، والباطن: اعتقاد القلب، وقيل: هي عامّة في الفواحش، ما ظهر،
ما أُعلن منها، وما بَطن فُعِل سرًّا، وقيل: ما ظهر: ما بينهم وبين الخلق، وما
بطن: ما بينهم وبين الله تعالى، وقيل: ما ظهر: العِناق والقُبلة، وما بطن:
النية. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 6965 و 6966 و 6967 و 6968] (2760)،
و(البخاريّ) في "التفسير" (4634 و 4637) و"النكاح" (5220) و"التوحيد"
(7403)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (3530)، و (النسائيّ) في "الكبرى"
(11183)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 149)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"
(266)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 436)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"
(294)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 103 و 109)، و (الطبرانيّ) في