قال الجامح عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كفها من

المُحْدَثات الباطلة، منابذة للكتاب العزيز، وهَدْي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يدعو،

ويأمر أمته بالدعاء، ويحثّهم عليه، ويؤكّد عليهم أحيانًا بصيغة تقتضي الوجوب،

كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم، فليتعوّذ بالله من أربع ... " الحديث متفق عليه،

وغير ذلك، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها. والله أعلم.

قال: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسُّنَّة في الأمر بالدعاء، وفِعْله -صلى الله عليه وسلم-،

والإخبار عن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- بفعله. انتهى (?).

3 - (ومنها): أن الكلام المسجوع لا يُكره، إذا صدر عن غير قَصْد إليه،

ولا تكلّف، قاله ابن الجوزيّ رحمهُ اللهُ.

4 - (ومنها): مشروعية الاستعاذة، ولا يعارِض ذلك كون ما سبق في

القدر لا يُرَدّ؛ لاحتمال أن يكون مفا قُضي، فقد يُقضى على المرء مثلًا بالبلاء،

ويُقضَى أنه إن دعا كُشف عنه، فالقضاء مُحْتَمِلٌ للدفع، والمدفوع، وفائدة

الاستعاذة والدعاء، إظهار العبد فاقته لربه، وتضرعه إليه (?). والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[6854] (2708) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ

الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ

يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ

تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ

التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 - (الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ) الأنصاريّ مولاهم المصريّ، والد عمرو، ثقةٌ

عابدٌ [5] (ت 130) (عخ م ت س) تقدم في "الإمارة" 52/ 4941.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015