الأُوْلَيين كأنه على الرَّضْف، قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم، وصححه

الحاكم على شرط الشيخين (?).

وحكى ابن المنذر عن الشعبيّ: أن من زاد فيه على التشهد عليه سجدتا

السهو، وعن ابن عمر: أنه أباح أن يدعو فيه بما بدا له، ولم يستحضر الشيخ

تقيّ الدين في "شرح العمدة" هذه الرواية المقيدة بالأخير، فقال: قوله: "إذا

تشهّد أحدكم" عامّ في التشهد الأول والأخير، وقد اشتهر بين الفقهاء التخفيف

في التشهد الأول، وعدم استحباب الذِّكر بعده حتى سامح بعضهم في الصلاة

على الأول فيه، والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء، فمن خقمه

فلا بدّ له من دليل راجح، وإن كان نصًّا فلا بد من صحته. انتهى.

قال وليّ الدين: وقد عرفت المخصص، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التقييد بالأخير في الرواية السابقة،

وهي في "صحيح مسلم" يؤيّد ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يستحبّ التعوّذ

المذكور في الجلوس الأول، فما ذهب إليه ابن حزم مردود، فتبصّر، والله

تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن الشيخ تقيّ الدين رحمهُ اللهُ قال: قد ظهرت العناية بالدعاء

بهذه الأمور، حيث أُمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة؛ لِعِظَم الأمر فيها،

وشدّة البلاء في وقوعها، ولأن كلها أو أكثرها أمور ثمانية (?) غيبية، فتكررها

على الأنفس يجعلها ملَكة لها. انتهى.

4 - (ومنها): أنه استَدَل به ابن بطال، والقاضي عياض، وغيرهما على

جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن؛ خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال: لا

يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، قال ابن بطال: وهو قول

النخعيّ، وطاووس، وهو استدلال واضح، لكن فيما حكوه عن أبي حنيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015