مَوَاضِعُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ لِأَحْمَدِ ... إِذَا مَا دَعَا قَدْ خَصَّصُوهَا بِسَبْعَةِ
عَقِيبَ افْتِتَاحٍ ثمَّ بَعْدَ قِرَاءَةٍ ... وَحَالَ رُكُوعٍ وَاعْتِدَالٍ وَسَجْدَةِ
وَبَيْنَهُمَا بَعْدَ التّشَهُّدِ هَذِهِ ... مَوَاضِعُ تُرْوَى عَنْ ثِقَاتٍ بِصِحَّةِ
انتهى (?).
وزاد في "الفتح " ثامنًا، وهو أنه كان يدعو في حال القراءة إذا مرَّ بآية
رحمة سأل، وإذا مرّ بآية عذاب استعاذ. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت الثامن بقولي:
وَزِدْ ثَامِنًا وَهْوَ الدُّعَاءُ إِذَا تَلَا ... وَمَرَّ بآيَةٍ بَهَا ذِكْرُ رَحْمَةِ
فَيَسْأَلُ رَحْمَة وَإِنْ آيَةٌ بِهَا ... تَعْذِيبٌ لأُمَّةٍ أَنَابَ بِعَوْذَةِ
(قَالَ: "قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي)؛ أي: بملابسة ما يوجب العقوبة،
أو ينقص الحظّ والأجر، وقوله: (ظُلْمًا كَبِيرًا- وَقَالَ قُتَيْبَةُ: كَثِيرًا) أشار به إلى
اختلاف شيخيه في هذا اللفظ، فرواه محمد بن رُمح بالباء الموحّدة، ورواه
قتيبة بالثاء المثلَّثة، فينبغي للداعي أن يتخيّر بين اللفظين، ولا يجمع بينهما؛
لأنه لم يُروَ إلا أحدهما، والأَولى أن يأتي بهذا مرّة، وبهذا مرّة، فيكون قد
أتى بما نطق به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بيقين، وقد مضى في "كتاب الصلاة" هذا البحث
مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَلَا يَنْفِرُ الذُّنُوبَ إِلأ أَنْتَ) هذا مثل قوله تعالى: {وَمَن يَغفِرُ الذُّنوُبَ
إِلَّا اللَّهُ} ففيه الإقرار بوحدانية الباري، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما
قال تعالى: "عَلِم عبدي أن له ربّأ يغفر الذنب، ويأخذ به"، وقد وقع في هذا
الحديث امتثال لِمَا أثنى الله تعالى عليه في قوله: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ}
[آل عمران: 135]، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوّح
بالأمر به، كما قيل: إن كلّ شيء أَثنى اللهُ على فاعله، فهو آمر به، وكلّ شيء
ذَمَّ فاعلَه فهو ناهٍ عنه. قاله في"الفتح" (?).