و"الدعوات" (4 638) و"القدر" (6610) و"التوحيد" (7386)، و (أبو داود) في

"الصلاة" (1526)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (3461)، و (النسائيّ) في

"الكبرى" (4/ 598) و"عمل اليوم والليلة" (552)، و (ابن ماجه) في "الآداب"

(3824)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 402 و 403 و 417 و 418 و 419)، و (ابن

حبّان) في "صحيحه" (804)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (10/ 376)، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب ذكر الله تعالى في السفر.

2 - (ومنها): بيان عدم مشروعيّة رفع الصوت بالذكر، والمراد به:

المبالغة فيه، لا أصل الرفع، فقد ثبت في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رفع

الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.

قال السنديّ رحمه الله: مقتضاه أن رفع الصوت لا يُكره لذاته، بل لِمَا فيه من

التعب والمشقة على صاحبه، فالمكروه هو الجهر الشديد المشتمِل على النعت،

لا مجرد الإظهار، إلا إذا تضمّن مفسدة الرياء، فلا حجة فيه لمن يقول بكراهة

الجهر مطلقًا، والله تعالى أعلم. انتهى (?).

3 - (ومنها): ما قاله الطحاويّ رحمه الله: في هذا الحديث أمَر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-

بالإرباع على أنفسهم في رفع الأصوات بالتكبير، فيما كانوا رفعوها به،

وإعلامهم مع ذلك أنهم لا يَدْعُون أصمّ، ولا غائبًا، فكانت التلبية كذلك، إنما

يراد بها ذِكر الله، وليس بأصمّ، ولا غائبًا، فيحتاج إلى رفع الأصوات بها،

وهذان الحديثان فيهما من التضادّ؛ لِمَا رويتموه من رفع الأصوات بالتلبية في

هذا الباب ما لا خفاء به.

قال: فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليس كما ذُكر مما

يوجب التضادّ، ولكن الوجه في ذلك أن التلبية من شعائر الحج تُرفع الأصوات

بها، ثم أخرج بسنده عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيّ

الحج أفضل؟ قال: "العَجّ والثّجّ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015