الحنث؛ أي: الإثم، قاله النوويّ رحمه الله (?).
وقال في "العمدة": قوله: "لم يبلغوا الحنث"؛ أي: الإثم، والمعنى:
أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف، فلم يُكتب عليهم الآثام، ويقال: معناه لم
يبلغوا زمان التكليف، وسنّ العقل، والحنث، بكسر الحاء: الإثم، قال
الجوهريّ: يقال: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية والطاعة، وقال الصغانيّ:
وبلغ الغلام الحنث؛ أي: بلغ مبلغًا جرى عليه القلم بالطاعة، والمعصية،
والحنث: الزنا أيضًا، والحنث: الرجوع في اليمين، والحنث: العدل الكبير
الثقيل، والحنث: الميل من باطل إلى حقّ، أو من حقّ إلى باطل.
فإن قلت: لم خَصّ الحُكم بالذين لم يبلغوا الحنث، وهم صغار؟ .
قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم، وأشفق، دون الكبير؛ لأنَ
الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه، وعقوقهم. انتهى
بتصرّف (?).
[تنبيه]: رواية شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهانيّ، ساقها البخاريّ رحمه الله
في "صحيحه"، فقال:
(1192) - حدّثنا مسلم، حدّثنا شعبة، حدّثنا عبد الرحمن ابن
الأصبهانيّ، عن ذكوان، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النساء قلن للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: اجعل
لنا يومًا، فوعظهنّ، وقال: "أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها
حجابًا من النار -قالت امرأة: واثنان؟ - قال: واثنان".
وقال شريك عن ابن الأصبهانيّ: حدّثني أبو صالح، عن أبي سعيد،
وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث.
قال في "الفتح": قوله: "وقال شريك إلخ" وَصَله ابن أبي شيبة عنه،
بلفظ: "حدّثنا عبد الرحمن ابن الأصبهانيّ، قال: أتاني أبو صالح يُعَزِّيني عن
ابن لي، فأخذ يحدّث عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من
امرأة تَدْفِن ثلاثة أفراط، إلا كانوا لها حجابًا من النار"، فقالت امرأة: يا
رسول الله قَدَّمتُ اثنين، قال: "واثنين"، ولم تسأله عن الواحد، قال أبو