الحنث؛ أي: الإثم، قاله النوويّ رحمه الله (?).

وقال في "العمدة": قوله: "لم يبلغوا الحنث"؛ أي: الإثم، والمعنى:

أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف، فلم يُكتب عليهم الآثام، ويقال: معناه لم

يبلغوا زمان التكليف، وسنّ العقل، والحنث، بكسر الحاء: الإثم، قال

الجوهريّ: يقال: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية والطاعة، وقال الصغانيّ:

وبلغ الغلام الحنث؛ أي: بلغ مبلغًا جرى عليه القلم بالطاعة، والمعصية،

والحنث: الزنا أيضًا، والحنث: الرجوع في اليمين، والحنث: العدل الكبير

الثقيل، والحنث: الميل من باطل إلى حقّ، أو من حقّ إلى باطل.

فإن قلت: لم خَصّ الحُكم بالذين لم يبلغوا الحنث، وهم صغار؟ .

قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم، وأشفق، دون الكبير؛ لأنَ

الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه، وعقوقهم. انتهى

بتصرّف (?).

[تنبيه]: رواية شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهانيّ، ساقها البخاريّ رحمه الله

في "صحيحه"، فقال:

(1192) - حدّثنا مسلم، حدّثنا شعبة، حدّثنا عبد الرحمن ابن

الأصبهانيّ، عن ذكوان، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النساء قلن للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: اجعل

لنا يومًا، فوعظهنّ، وقال: "أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها

حجابًا من النار -قالت امرأة: واثنان؟ - قال: واثنان".

وقال شريك عن ابن الأصبهانيّ: حدّثني أبو صالح، عن أبي سعيد،

وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث.

قال في "الفتح": قوله: "وقال شريك إلخ" وَصَله ابن أبي شيبة عنه،

بلفظ: "حدّثنا عبد الرحمن ابن الأصبهانيّ، قال: أتاني أبو صالح يُعَزِّيني عن

ابن لي، فأخذ يحدّث عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من

امرأة تَدْفِن ثلاثة أفراط، إلا كانوا لها حجابًا من النار"، فقالت امرأة: يا

رسول الله قَدَّمتُ اثنين، قال: "واثنين"، ولم تسأله عن الواحد، قال أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015