مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [45/ 6669] (2628)، و (البخاريّ) في "البيوع"

(2151) و"الذبائح" (5534)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (515)، و (أحمد) في

"مسنده" (4/ 404 و 405 و 408)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (13/ 353

و293)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (561 و 579)، و (القضاعيّ) في "مسند

الشهاب" (1380)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (1/ 318)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (6/ 26) وفي "شُعب الإيمان" (7/ 54) وفي "الأربعين الصغرى" (1/

36)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3483)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): النهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته في الدين والدنيا،

والترغيب في مجالسة من يُنتفع بمجالسته فيهما، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه فضيلة

مجالسة الصالحين، وأهل الخير، والمروءة، ومكارم الأخلاق، والورع،

والعلم، والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشرّ، وأهل البدع، ومن يغتاب

الناس، أو يكثر فجوره، وبطالته، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى (?).

2 - (ومنها): جواز بيع المسك، والحكم بطهارته؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مدحه،

ورَغَّب فيه، ففيه الردّ على من كرهه، وهو منقول عن الحسن البصريّ، وعطاء،

وغيرهما، ثم انقرض هذا الخلاف، واستقرّ الإجماع على طهارة المسك (?).

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: تطابقت الأخبار، واستفاضت على أن المسك

يجتمع في غدّة حيوان هو الغزال، أو يُشْبهه، فيتعفّن في تلك الغدّة حتى تيبس،

وتسقط، فتؤخذ تلك الغدّة كالجليدات المحشوّة، وتلك الجلدة هي المسمّاة

بفأرة المسك، والجمهور من علماء السلف والخلف على طهارة المسك،

وفأرته، وعلى ذلك يدلّ استعمال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - له، وثناؤه عليه، وإجازة بيعه، كما

دلّ عليه هذا الحديث، ومن المعلوم بالعادة المستمرّة بين العرب والعجم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015