يترتّب عليه من المحبّة، وحُسن العشرة، والألفة، ولما يحصل به من المنفعة،

ودَفْع الحاجة والمفسدة، فقد يتأذى الجار بقُتار (?) قِدْر جاره، وعياله، وصغار

أولاده، ولا يقدر على التوصّل إلى ذلك، فتَهِيج من ضعفائهم الشهوة، وَيعْظُم

على القائم عليهم الألم والكُلْفة، وربما يكون يتيماً، أو أرملة ضعيفة، فتَعْظُم

المشقة، ويشتدّ منهم الألم والحسرة، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من

الطبيخ يُدفع إليهم، فلا أقبح من منع هذا النزر اليسير الذي يترتّب عليه هذا

الضرر الكبير. انتهى (?).

2 - (ومنها): الأمر بتعاهد الجيران، والإحسان إليهم، قال المناويّ:

الأمر فيه للندب عند الجمهور، وللوجوب عند الظاهرية.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة هو الظاهر؛ لظواهر النصوص،

والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): ما قاله العلائيّ: فيه تنبية لطيفٌ على تسهيل الأمر على

مزيد الخير، حيث لم يقل: فأكثروا لحمها، أو طعامها؛ إذ لا يسهل ذلك على

كثير. انتهى.

4 - (ومنها): أن فيه أفضلية اللحم المطبوخ على المشويّ؛ لعموم

الانتفاع؛ لأنه لأهل البيت والجيران، ولأنه يُجعل فيه الثريد، وهو أفضل

الطعام، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[6666] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ

الْجَوْنِئ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الًصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِن خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَانِي:

(إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً، فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا

بِمَعْرُوفٍ").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015