"صحيفته" (ص 100)، و (البخاريّ) في "الفتن" (7072)، و (عبد الرزّاق) في

"مصنّفه" (18679)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 317)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه" (5948)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 23) و"شُعَب الإيمان" (4/

343)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2573)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): أن فيه النهيَ عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وهو نهي

تحريم، فإن في الرواية السابقة: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة

تلعنه"، ولَعْن الملائكة لا يكون إلا بحقّ، ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرَّم،

ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجدّ أو الهزل، وقد دلّ على ذلك

قوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح

على سبيل الجِدّ، وإنما يقع منه معه هزلاً، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل

الجدّ، فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره، فلا يصح جعله غايةً، فدلّ على أن

المراد: الهزل، فإن تحريمه على طريق الجدّ واضح؛ لأنه يريد قَتْل مسلم أو

جَرْحه، وكلاهما كبيرة، وأما الهزل؛ فلأنه ترويع مسلم، وأذى له، وذلك

مُحَرَّم أيضاً، وقد جاء في الحديث: "لا يحل لمسلم أن يُرَوِّع مسلماً"، قاله

العراقيّ (?).

2 - (ومنها): أن المراد بالأخوّة اخوّة الإسلام، ويلتحق به الذميّ أيضاً؛

لتحريم أذاه، وخَرَج الحديث مخرج الغالب، ودخل في السلاح ما عَظُم منه،

وصَغُر، وهل تدخل العصا في ذلك؟ فيه احتمال؛ لأن الترويع حاصل، وكذلك

احتمال سقوطها من يده عليه، وقد يقال: لا يراد بذلك إلا ما له نصل، بدليل

قوله في الرواية الأخرى: "بحديدة" (?).

3 - (ومنها): فيه تأكد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه،

وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.

4 - (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015