(3626) - حَدَّثَنَا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن
الحارث بن سُويد، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيكم مال وارثه
أحبّ إليه من ماله؟ " قال: قالوا: يا رسول الله ما منّا أحد إلَّا ماله أحب إليه
من مال وارثه، قال: "اعلموا أنه ليس منكم أحد إلَّا مال وارثه أحب إليه من
ماله، مَا لَكَ مِن مَالِك إلَّا ما قَدَّمت، ومال وارثك ما أخرت". قال: وقال
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما تَعُدُّون فيكم الصُّرَعة؟ " قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال،
قال: قال: "لا ولكن الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغضب". قال: وقال
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما تَعُدُّون فيكم الرقوب؟ " قال: قلنا: الذي لا ولد له، قال:
"لا، ولكن الرقوب الذي لَمْ يُقَدِّم مِنْ وَلَده شيئًا". انتهى (?).
وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر،
والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:
[6620] (2609) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي، وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالا
كِلَاهُمَا: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ
نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
2 - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهلي مولاهم، أبو يحيى البصري، ثقةٌ من
كبار [10] تقدم في "الإيمان" 27/ 221.
3 - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
4 - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل بابين.
5 - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
6 - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - تقدّم قبل ثلاثة أبواب.