(يَتِيمَةٌ) لم يُعرف اسمها، قاله صاحب "التنبيه" (?)، واليتيمة: الصغيرة التي مات
أبوها، قال الفيّوميّ رحمه الله: يَتُمَ يَيْتَمُ، من بابَي تَعِب، وقَرُب يَتْمًا، بضم الياء،
وفتحها، لكن اليُتم في الناس من قِبَل الأب، فيقال: صغير يَتِيمٌ، والجمع
أيْتَامٌ، وَيتَامَى، وصغيرة يَتِيمَةٌ، وجَمْعها يَتَامَى، وفي غير الناس مِن قِبَل الأمّ،
وأَيْتَمَت المرأة إيتَامًا، فهي مُوِتمٌ: صار أولادها يَتَامَى، فإنْ مات الأبوان،
فالصغير: لَطِيمٌ، وإن ماتت أمه فقط، فهو عَجِيٌّ. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما ذُكر بقولي:
مَعْنَى الْيَتِيمِ فَاقِد الأَبِ إِذَا ... كَانَ مِنَ النَّاسِ وَأُمٍّ غَيْرُ ذَا
وَسَمّهِ اللَّطِيمَ إِنْ ذَيْنِ فَقَدْ ... أَوْ أُمَّهُ الْعَجِيُّ فَافْهَمْ مَا وَرَدْ (?)
وقوله: (وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ) ليس راجعًا لـ "يتيمة"، بل هو راجع لـ "أم سليم"؛
يعني: أن أم سليم هي أم أنس بن مالك الراوي عنها. (فَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
الْيَتِيمَةَ)؛ أي: المذكورة؛ لأن القاعدة إذا أُعيدت النكرة معرفة، فهي عَيْن
الأُولى؛ إلا لمانع، وقد ذكر السيوطيّ رحمه الله في "عقود الجمان" القاعدة بقوله:
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ ... إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ ... تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
شَاهِدُهَا الَّذِي رَوينَا مُسْنَدَا ... "لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ" أَبَدَا
وَنَقَضَ السُّبْكِيُّ ذِي بِأَمْثِلَهْ ... وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ
قال الجامع: قلت معقّبًا على كلام السبكي:
وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ ... عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ
(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - لَمّا رآها كبيرة بعد فترة: ("آنْتِ) بالمدّ، وأصله: أأنت
بهمزتين، الأُولى للاستفهام، والثا نية همزة "أنتِ"، وهو مبتدأ، خبره قوله:
(هِيَهْ؟ ) بفتح الياء، وإسكان الهاء، وهي هاء السكت، قال في "الخلاصة":
وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا ... حُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءٍ لَزِمَا