وهم: أسد، وزُهرة، وتيم، في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم

فيها، وتعاقدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار، وحلفاؤها حِلْفًا آخر، مؤكّدًا، فسموا

الأحلاف؛ لذلك. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - هذا من أفراد

المصنّف-رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 6444] (2530)، و (أبو داود) في

"الفرائض" (2925)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 30)، و (أحمد) في "مسنده"

(4/ 83)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1580 و 1597)، و (أبو يعلى) في "مسنده"

(13/ 403)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (9295)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(4371 و 4372)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (2/ 238)، و (الحاكم) في

"مستدركه" (2/ 239)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 262)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أنه لا حِلْف في الإسلام، قال النوويّ -رحمه الله-: ذكر

مسلم -رحمه الله- في الباب المؤاخاة، والْحِلْف، وحديث: "لا حِلْف في الاسلام"،

وحديث أنس: "آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في داري بالمدينة".

قال القاضي عياض: قال الطبريّ: لا يجوز الحِلف اليوم، فإن المذكور في

الحديث، والموارثة به، وبالمؤاخاة، كله منسوخ؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية [الأنفال: 75]، وقال الحسن: كان التوارث بالحلف،

فنُسخ بآية المواريث.

قال النوويّ: أما ما يتعلق بالإرث فيُستحب فيه المخالفة عند جماهير

العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله تعالى، والتناصر

في الدين، والتعاون على البرّ والتقوى، وإقامة الحقّ فهذا باق، لم يُنسخ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015