في "مسنده" (13/ 301)، و (الفاكهيّ) في "أخبار مكة" (5/ 64)، و (ابن عساكر)
في "تاريخه" (32/ 40 و 41)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان فضل أبي موسى الأشعريّ، وبلال، وأم سلمة -رضي الله عنهم-.
2 - (ومنها): الدلالة على طهارة الماء المستعمل، ومن ادّعى الخصوصيّة
لم يُصِب؛ لأنها لا تثبت إلا بنصّ صريح.
3 - (ومنها): جواز مَجّ الريق في الماء، قاله الكرمانيّ، قال في
"العمدة": هذا في حقّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن لعابه أطيب من المسك، ومن غيره
يُستقذر، ولهذا كرهه العلماء، والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- مقامه أعظم، وكانوا يتدافعون على
نُخامته، ويدلكون بها وجوههم لبركتها، وطيبها، وخُلُوفُهُ ما كان يشابه خُلوف
غيره، وذلك لمناجاته الملائكة، فطيَّب الله نكهته، وخلوف فمه، وجميع
رائحته.
4 - (ومنها): جواز الاستشفاء بآثار النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وبكلماته، ودعواته.
5 - (ومنها): جواز النشرة بالماء الذي يُرقى بأسماء الله تعالى، وبكلامه،
وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد تقدم ذِكر الخلاف في النشرة في "كتاب الطبّ".
6 - (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس
بنجس، ولا بقية شربه، وذلك يدلّ على أن نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن النفخ في الطعام
والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس، وإنما هو خشية
أن يتقذره الآكل منه، فأمر بالتأدب في ذلك.
وقال أيضًا: وحديث أبي موسى يَحْتَمِل أن يكون النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بالشرب
من الذي مَجّ فيه، والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض، أو شيء
أصابهما، قال الكرمانيّ: لم يكن ذلك من أجل ما ذكره، بل كان لمجرد
التيمّن. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.