في "مسنده" (13/ 301)، و (الفاكهيّ) في "أخبار مكة" (5/ 64)، و (ابن عساكر)

في "تاريخه" (32/ 40 و 41)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان فضل أبي موسى الأشعريّ، وبلال، وأم سلمة -رضي الله عنهم-.

2 - (ومنها): الدلالة على طهارة الماء المستعمل، ومن ادّعى الخصوصيّة

لم يُصِب؛ لأنها لا تثبت إلا بنصّ صريح.

3 - (ومنها): جواز مَجّ الريق في الماء، قاله الكرمانيّ، قال في

"العمدة": هذا في حقّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن لعابه أطيب من المسك، ومن غيره

يُستقذر، ولهذا كرهه العلماء، والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- مقامه أعظم، وكانوا يتدافعون على

نُخامته، ويدلكون بها وجوههم لبركتها، وطيبها، وخُلُوفُهُ ما كان يشابه خُلوف

غيره، وذلك لمناجاته الملائكة، فطيَّب الله نكهته، وخلوف فمه، وجميع

رائحته.

4 - (ومنها): جواز الاستشفاء بآثار النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وبكلماته، ودعواته.

5 - (ومنها): جواز النشرة بالماء الذي يُرقى بأسماء الله تعالى، وبكلامه،

وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد تقدم ذِكر الخلاف في النشرة في "كتاب الطبّ".

6 - (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس

بنجس، ولا بقية شربه، وذلك يدلّ على أن نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن النفخ في الطعام

والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس، وإنما هو خشية

أن يتقذره الآكل منه، فأمر بالتأدب في ذلك.

وقال أيضًا: وحديث أبي موسى يَحْتَمِل أن يكون النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بالشرب

من الذي مَجّ فيه، والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض، أو شيء

أصابهما، قال الكرمانيّ: لم يكن ذلك من أجل ما ذكره، بل كان لمجرد

التيمّن. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015