وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:
[6299] (2455) - (حَدَّثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا
دخلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، إِلَّا أُمِّ سُلَيْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا،
فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) هو الحسن بن عليّ بن محمد الخلال، تقدّم قبل
أربعة أبواب.
2 - (عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ) بن عبيد الله الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ،
صدوقٌ في حفظه شيءٌ، من صغار [9] (ت 13 2) (ع) تقدم في "الإيمان" 43/ 286.
3 - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر
البصريّ، ثقةٌ [7] (ت 4 أو 165) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.
4 - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ،
ثقةٌ حجةٌ [132] وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة 30/ 667.
و"أَنَسُ" بن مالك - رضي الله عنه - ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير شيخه،
وفيه أنس - رضي الله عنه - منه تقدّم القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ)؛ أي: ابن أبي طلحة، وفي رواية عند ابن
سعد: "أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة"، وعند الإسماعيليّ: "حَدَّثَنَا
إسحاق" (عَنْ أنَسٍ) - رضي الله عنه -؛ أنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ
النِّسَاءِ، إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِ) أمهات المؤمنين، (إِلَّا أُمِّ سُلَيْمٍ) والدة أنس. قال
القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: إنما كان النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يدخل على النساء؛ عملًا بما شرع من
المنع من الخلوة بهنَّ، وليُقتدَى به في ذلك، ومخافة أن يقذف الشيطان في