له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله، وبنت عدوّ الله.

انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [15/ 6287 و 6288 و 6289 و 6290 و 6291]

(2449)، و (البخاريّ) في "النكاح" (5230) و"الطلاق" (5278) و "الفضائل"

(3714 و 3767)، و (أبو داود) في "النكاح" (2071)، و (الترمذيّ) في

"المناقب" (3867)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1998)، و (النسائيّ) في

"الكبرى" (5/ 147) و "فضائل الصحابة" (266)، و (أحمد) في "مسنده" (4/

328) وفي "الفضائل" (1328)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6955)،

و(الطبرانيّ) في "الكبير" (22/ 1010 و 1011 و 1012)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (7/ 307 و 10/ 288 - 289)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3957

و3958)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان تحريم إيذاء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بكل حال، وعلى كل وجه، وإن

كان تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا وهو في هذا بخلاف غيره، وقال

النوويّ: ويَحْتَمِل أن المراد: تحريم جَمْعهما، ويكون معنى: "لا أُحَرِّم حلالًا"؛

أي: لا أقول شيئًا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئًا لم أحرمه، وإذا حرمه لم

أحله، ولم أسكت على تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة

محرمات النكاح الجمع بين بنت رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وبنت عدوّ الله. انتهى (?).

2 - (ومنها): أن قوله - صلى الله عليه وسلم - الآتي: "وإني لست أحرم حلالًا، ولا أحل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015