أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 6240] (2423)، و (الترمذيّ) في "الأدب"

(2775)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5618)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"

(6247)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من كمال الشفقة، ورحمته

للصغار، حيث إنه يردفهم أمامه وخلفه، يلاطفهم بذلك، ويؤانسهم.

2 - (ومنها): بيان جواز استخدام الحرّ باختياره.

3 - (ومنها): استحباب خدمة الأكابر.

4 - (ومنها): جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مُطيقة، قال

النوويّ رحمه الله: وهذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافّةً، وحكى القاضي عن بعضهم

مَنْع ذلك مطلقًا، وهو فاسد. انتهى.

وقال في "الفتح": والأصل في ذلك -يعني: مَنْعِ ركوب الثلاثة على

دابّة- ما أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" عن جابر: "نهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن

يَركب ثلاثة على دابة"، وسنده ضعيف، وأخرج الطبريّ عن أبي سعيد رفعه:

"لا يركب الدابة فوق اثنين"، وفي سنده لِيْن، وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل

زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل، فقال: لينزل أحدكم، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن

الثالث، ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه، ولم يصرِّح برفعه، ومن طريق

الشعبيّ قوله مثله، ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك، وقال: إنا

قد نُهينا أن يركب الثلاثة على الدابة، وسنده ضعيف، وأخرج الطبريّ عن عليّ

قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم، حتي ينزل أحدهم.

وعكسه ما أخرجه الطبريّ أيضًا بسند جيّد عن ابن مسعود قال: كان يوم

بدر ثلاثة على بعير، وأخرج الطبرانيّ، وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبيّ،

عن ابن عمر قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة، إذا أطاقت حمل

ذلك.

قال: وبهذا يُجْمَع بين مختلف الحديث في ذلك، فيُحمل ما ورد في

الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة؛ كالحمار مثلًا، وعكسه

على عكسه؛ كالناقة، والبغلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015