و 3574)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (3631)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/
60) و"الكبرى" (1/ 81)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 32)، و (عبد الرزّاق) في
"مصنّفه" (11/ 276)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 147)، و (ابن سعد) في
"الطبقات" (1/ 178)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2795 و 3172 و 3193)،
و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (124)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6539
و6547)، و (الفريابيّ) في "الدلائل" (22)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 193)
و"الاعتقاد" (ص 273 - 274)، و "أبو نعيم" في "دلائل النبوّة" (317)،
و(اللالكائيّ) في "أصول الاعتقاد" (1485)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"
(3714)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه
فضلٌ عن وضوئه.
2 - (ومنها): بيان أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصيّر الماء
مستعملاً.
3 - (ومنها): أنه استَدَلّ به الشافعيّ على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها
الإناء أمْر ندب، لا حتم.
4 - (ومنها): أن فيه إباحةَ الوضوء للجماعة من إناء، يغترفون منه في
حين واحد، ولم يراعوا هل أصاب أحدهم مقدار مُدّ، فما زاد من الماء، كما
قال من ذهب إلى أن الوضوء لا يجوز بأقل من مُدّ، ولا الغسل بأقل من
صاع، قاله ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?).
5 - (ومنها): أن فيه الْعَلَمَ العظيمَ من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -، وهو نبع الماء من
بين أصابعه، وكم له من مثل ذلك - صلى الله عليه وسلم -، والذي أعطيه -عَلَيْهِ السَّلامُ- من هذه الآية
المعجزة أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم، مما أعطي موسى -عَلَيْهِ السَّلامُ-؛ إذ ضرب
بعصاه الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، وذلك أن من الحجارة ما يشاهد
انفجار الماء منها، كما قال تعالى: {وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ}