أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5870] (2254)، و (النسائيّ) في "المجتبى"
(8/ 156) و"الكبرى" (5/ 433)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5463)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 244) و"شُعَب الإيمان" (5/ 131)، و (البغويّ) في
"شرح السنّة" (3168)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب استعمال البَخُور.
2 - (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه الله-: فيه استحباب الطِّيب للرجال، كما
هو مستحبّ للنساء، لكن يُستحبّ للرجال من الطِّيب ما ظهر ريحه، وخفي
لونه، وأما المرأة، فإذا أرادت الخروج إلى المسجد، أو غيره كُره لها كلّ
طِيْب له ريح، ويتأكّد استحبابه للرجال يوم الجمعة، والعيد، عند حضور
مجامع المسلمين، ومجالس الذِّكر، والعلم، وعند إرادة معاشرة زوجته، ونحو
ذلك. انتهى (?).
3 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه الله-: وهذه الأحاديث كلّها تدلّ على أن
استعمال الطِّيب، والبَخور مُرغّبٌ فيه، مندوبٌ إليه، لكن إذا قصد به الأمور
الشرعيّة، مثل الجماعات، والجمُعات، والمواضع المعظّمات، وفِعل العبادات
على أشرف الحالات، فلو قصد بذلك المباهاة، والفخر، والاختيال، لكان
ذلك من أسوأ الذنوب، وأقبح الحالات. انتهى (?). والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
* * *