تَجِيءُ "قَالَ" لِمَعَانٍ تُجْتَلَى ... تَكَلَّمَ اسْتَرَاحَ ثُمَّ أَقْبَلَا
وَمَالَ مَعْ ضَرَبَ ثُمَّ غَلَبَا ... وِللتَّهَيُّؤِ لِفِعْل يُجْتَبَى
فَجُلَةُ الْمَعَانِي قُلْ ثَمَانِيَهْ ... فَاحْفَظْ فَإِنَّهَا مَعَانٍ سَامِيَهْ
(بِيَدِهَا هَكَذَا")؛ أي: رافعةً، أو نحو ذلك؛ ليعرفوها، (وَنَفَضَ)؛ أي:
حرّك، يقال: نفضت الثوب؛ أي: حرّكته (?). (شُعْبَةُ) الراوي للحديث هنا،
وهو شعبة بن الحجّاج، (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد
المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [5/ 5867 و 5868] (2252)، و (أبو داود) في
"الجنائز" (3158)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (991 و 992)، و (النسائيّ) في
"المجتبى" (4/ 39 - 40 و 8/ 151 و 190) و"الكبرى" (1/ 623 و 5/ 428
و429)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 31 و 46 و 47 و 87 - 88)، و (أبو يعلى)
في "مسنده" (1232 و 1293)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 514)، و (ابن
الجارود) في "المنتقى" (1/ 222)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 225)،
و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (3/ 99)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4/ 216
و12/ 404)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 405 و 2/ 26)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان طهارة المسك، وأنه أطيب الطيّب، قال القرطبيّ -رحمه الله-:
هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد
استحال إلى صلاح في مقرِّه العاديِّ، فصار كاللَّبن، قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قد وقع الإجماع على طهارته، وجواز استعماله، وما حُكي عن عمر بن
الخطاب، وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهما- من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، قال: