تَجِيءُ "قَالَ" لِمَعَانٍ تُجْتَلَى ... تَكَلَّمَ اسْتَرَاحَ ثُمَّ أَقْبَلَا

وَمَالَ مَعْ ضَرَبَ ثُمَّ غَلَبَا ... وِللتَّهَيُّؤِ لِفِعْل يُجْتَبَى

فَجُلَةُ الْمَعَانِي قُلْ ثَمَانِيَهْ ... فَاحْفَظْ فَإِنَّهَا مَعَانٍ سَامِيَهْ

(بِيَدِهَا هَكَذَا")؛ أي: رافعةً، أو نحو ذلك؛ ليعرفوها، (وَنَفَضَ)؛ أي:

حرّك، يقال: نفضت الثوب؛ أي: حرّكته (?). (شُعْبَةُ) الراوي للحديث هنا،

وهو شعبة بن الحجّاج، (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد

المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [5/ 5867 و 5868] (2252)، و (أبو داود) في

"الجنائز" (3158)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (991 و 992)، و (النسائيّ) في

"المجتبى" (4/ 39 - 40 و 8/ 151 و 190) و"الكبرى" (1/ 623 و 5/ 428

و429)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 31 و 46 و 47 و 87 - 88)، و (أبو يعلى)

في "مسنده" (1232 و 1293)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 514)، و (ابن

الجارود) في "المنتقى" (1/ 222)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 225)،

و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (3/ 99)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4/ 216

و12/ 404)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 405 و 2/ 26)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان طهارة المسك، وأنه أطيب الطيّب، قال القرطبيّ -رحمه الله-:

هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد

استحال إلى صلاح في مقرِّه العاديِّ، فصار كاللَّبن، قال القاضي عياض -رحمه الله-:

قد وقع الإجماع على طهارته، وجواز استعماله، وما حُكي عن عمر بن

الخطاب، وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهما- من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015