والحَرَم، للمُحْرم وغيره، فإنه -صلى الله عليه وسلم- سمّاه فويسقًا، وأمر بقتله، وذكر وعيدًا على
من لم يقتله مخافةً، وأمر بقتل الفواسق الخمس، فهذا ملحَق بها، والله تعالى
أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5831] (2239)، و (البخاريّ) في "جزاء
الصيد" (1831) و"بدء الخلق" (3306)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (5/ 210)،
و(ابن ماجه) في "الصيد" (3230)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 87 و 155
و271 و 279)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3963 و 5636)، و (البيهقيّ) في
"الكبرى" (5/ 210)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5832] (2240) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي
أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً،
لِدُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا (?) فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام، ذُكر في
الباب الماضي.
2 - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطّحّان الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
3 - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [6]
(ت 138) (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.
4 - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3] (101)
(ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.