الْوَبِيص: مثلُ الْبَرِيق وزنًا ومعنًى، وهو اللمعان، يقال: وَبَصَ وَبِيصًا، والفاعل
وابصٌ، ووابصة، وبه سُمّي. انتهى (?).
وقوله: (اتَّبِعُوا) وفي بعض النُّسخ: "ابتغوا"؛ أي: اطلبوا.
وقوله: (وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ)؛ أي: يُسقطانه، فأَطلق عليه التتبع
مجازًا، ولعل فيهما طلباً لذلك، جعله الله خِصِّيصةً فيهما (?).
أتنبيه، : أنكر الإمام ابن عبد البرّ رحمهُ اللهُ زيادة استثناء ذي الطفيتين، والأبتر
في حديث أبي لبابة -رضي الله عنه-، فقال بعد إخراج الحديث من طريق القعنبيّ عن
مالك ما نصّه:
قال أبو عمر: كلُّ من رَوَى هذا الحديث عن مالك، عن نافع، عن أبي
لبابة لم يَزد فيه على قوله: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتل الجنّان التي في
البيوت، إلا القعنبيّ وحده، فإنه زاد فيه عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة،
قال: "نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون
ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء".
وهذه الزيادة -قوله: "إلا أن يكون ذا الطفيتين ... " إلى آخر الحديث-
لم يقله أحد في حديث أبي لبابة إلا القعنبيّ وحده، وليس بصحيح في حديث
أبي لبابة، وهو وَهَمٌ، وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر، عن
النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ومن حديث سائبة، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ومنهم من ذَكَره
عن سائبة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، وأما حديث أبي لبابة، فليس إلا "أن
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتل الجنّان التي في البيوت"، لا غير، إلا ما زاد
القعنبيّ، وهو غَلَطٌ -والله أعلم- في حديث أبي لبابة، وهو محفوظ من حديث
ابن عمر، وعائشة، كما وصفت لك. انتهى كلام ابن عبد البرّ ارحمهُ اللهُ (?).
فال الجامع عفا الله عنه: هذا التوهيم من ابن عبد البرّ رحمهُ اللهُ لهذه الزيادة
في حديث أبي لبابة -رضي الله عنه- من الغريب، فكيف ينفها من حديثه، وقد أثبتها
الشيخان في "صحيحهما" من طريق غير القعنبيّ عن مالك؟ فقد أوردها مسلم