"الطبّ" (5692 و 5713 و 5715 و 5718)، و (أبو داود) في "الطبّ" (3877)،
و(النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 374 و 4375)، و (ابن ماجه) في "الطبّ"
(3462)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (20168)، و (ابن أبي شيبة) في
"مصنّفه" (8/ 8 - 9)، و (الحميديّ) في "مسنده" (344)، و (أحمد) في "مسنده"
(6/ 355 و 356)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (5/ 70 و 72)، و (الطحاويّ) في
"شرح معاني الآثار" (4/ 324)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6070)،
و(الطبرانيّ) في "الكبير" (25/ 435 و 440 و 442)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"
(9/ 346)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3238)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق
بالصغار.
2 - (ومنها): استحباب تحنيك المولود.
3 - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من شدّة حبّهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، حيث كانوا يتبرّكون به، ويحملون أطفالهم إليه حال الولادة، وبعدها.
4 - (ومنها): بيان حكم بول الغلام والجارية، قبل أن يَطعما، وقد
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحّها الاكتفاء بالنضح في بول
الصبيّ، لا الجارية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ينضح من بول الغلام، ويغسل من بول
الجارية"، وقد استوفيت البحث في المسألة في "كتاب الطهارة" [31/ 668]
(286)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
5 - (ومنها): كون العود الهندي من الأدوية التي ثبتت بالوحي، فينبغي
استعماله، ولا سيّما من العُذرة.
6 - (ومنها): أنه لا ينبغي أن يداوى المريض بالأدوية الشاقّة استعمالها
مع وجود الأدوية السهلة الاستعمال، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5751] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ