نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ}، قال عليّ: يُكتب في كاغدة، فيعلق
على عضد المرأة، قال عليّ: وقد جربناه، فلم نر شيئًا أعجب منه، فإذا
وضعت تحُلُّه سريعًا، ثم تجعله في خرقة، أو تحرقه. انتهى كلام شيخ
الإسلام رحمه الله (?).
قال الجامع عفا الله عنه: كتابة التعويذات، وتعليقها، أو غسلها، وشرب
المريض منها، لم يَرِدْ مرفُوعًا، ونما جاءت به آثار عن بعض الصحابة
والتابعين، وهو من باب التجريبات، فالظاهر أنه لا بأس به؛ إذ لم يَرِد المنع
منه، بل يشمله عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- الآتي عند مسلم: "من استطاع منكم أن ينفع
أخاه، فلينفعه"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[5703] ( ... ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ،
وًينْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ، كلنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قريبًا، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان
مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[5704] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ،
وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَفي زِيادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ
أَحَدٍ مِنْهُمْ: "رَجَاءَ بَرَكَتِهَا"، إِلَّا في حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ، وَزِيادٍ: أَنَّ
النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بَالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ).