(فَلَمَّا مَرِضَ) بكسر الراء، كما سبق، (مَرَضَهُ الَّدِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ)؛
أي: شرعت، وأخذت (أنفُثُ) تقدّم انفأ أنه بضمّ الفاء، وكسرها، (عَلَيْهِ) -صلى الله عليه وسلم-
(وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ) -صلى الله عليه وسلم- (لأنهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي)؛ أي: فيكون الشفاء
عاجلًا، (وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ)؛ أي: بالتنكير، والله تعالى
أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5702 و 5703 و 4 0 57] (2192)،
و(البخاريّ) في "فضائل القرآن " (5016)، و (أبو داود) في "الطبّ " (3902)،
و(النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 55 2 و 364 و 367 و 368)، و (ابن ماجه) في
"سننه " (3529)، و (مالك) في "الموطّا" (2/ 942)، و (عبد الرزّاق) في
"مصنّفه" (11/ 20)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 106 و 114 و 412 و 166
و181 و 56 2 و 263)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده " (2/ 282)، (وابن
حبّان) في "صحيحه " (2963)، و (عبد بن حميد) في "مسنده " (1/ 429)، و (أبو
يعلى) في "معجمه " (1/ 82)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان " (2/ 514)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة الرُّقَى، واستحبابها، قال الإمام أبو عمر رحمه الله:
وفيه إثبات الرُّقَى، والردّ على من أنكره من أهل الإسلام، وفيه الرُّقَى بالقرآن،
وفي معناه كل ذِكر لله جائز الرقية به، وفيه إباحة النَّفْث في الرُّقَى، والتبرك به،
والنفث شبه الْبَصْق، ولا يُلْقِي النافث شيئًا من البصاق، وقيل: كما ينفث آكل
الزبيب، وفيه المسح باليد عند الرقية، وفي معناه المسح باليد على كل ما
تُرْجَى بركته، وشفاؤه، وخيره مثل المسح على رأس اليتيم، وشِبْهه، وفيه
التبرك بإيمان الصالحين قياسًا على ما صنعت عائشة -رضي الله عنها- بيد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وفيه