النقيع، فقيل: ألا تقتله؟ فقال: "إني نُهيت عن قتل المصلين" (?)، والله تعالى
أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5679] (2181) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَدخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غيرِ أُولي الإرْبَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -
يَوْماً، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأةً، قَالَ: إِذَا أقبَلَتْ أقبَلَتْ بِأَرْبَع،
وإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا، لا
يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ"، قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - أنها (قَالَتْ: كَانَ يدخلُ عَلَى أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّث) تقدّم الخلاف في اسمه، والمشهور أنه هِيت. (فَكَانُوا
يَعُدُّونَهُ)؛ أي: الصحابة، أو أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، (مِنْ غيرِ أُوبي الإرْبَةِ)؛ أي من
غير ذوي الحاجة إلى النساء، قال أبو عمر رحمه اللهُ: اختَلَف العلماء في معنى
قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31] اختلافاً
متقارب المعنى لمن تدبّر، ذَكَر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا سهل بن يوسف، عن
عمرو، عن الحسن: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال: هم قوم
طُبِعوا على التخنيث، فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدُمه ليطعمه، وينفق
عليه، لا يستطيعون غشيان النساء، ولا يشتهونه، قال: وحدّثنا ابن إدريس، عن
ليث، عن مجاهد في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال: هو الأبله الذي
لا يَعرف أمر النساء، قال: وأخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبيّ قال: هو
الذي لم يبلغ أربه أن يَطَّلع على عورات النساء، وذَكَر محمد بن ثور،