يَعْرِف ما ها هناهـ", ولقوله: "وكانوا يَعُدّونه من غير أولي الإربة"، فلما ذكر
الوصف المذكور دلّ على أنه من أولي الإربة، فنفاه لذلك، قاله في
"الفتح" (?).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 5678] (2180)، و (البخاريّ) في
"المغازي" (4 432) و"اللباس" (5235 و 5882)، و (أبو داود, في "الأدب"
(4929)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 395 و 396)، و (ابن ماجه) في
"النكاح" (1909) و"الحدود" (2643)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 767)،
و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 319)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 142)،
و(أحمد) في "مسنده" (6/ 290 و 318)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (12/ 394)،
و(ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 63)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (9/ 26 و 23/
342 و 382)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 223 و 224) و"شعب الإيمان"
(7/ 413)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء، وإن لم
يكونوا منهنّ بمحرم، قال أبو عمر رحمه اللهُ: والمخنث الذي لا بأس بدخوله على
النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنَّث، وهو الذي لا أَرَب له في النساء،
ولا يهتدي إلى شيء من أمورهنّ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس
بدخوله على النساء، فأما إذا فهم معاني النساء والرجال، كما فَهِم هذا
المخنث، وهو المذكور في هذا الحديث، لم يَجُز للنساء أن يدخل عليهنّ، ولا
جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله
فيهم: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31] , وليس المخنث الذي تُعرف فيه