الزيادتين، ورفعهما، وكأن (?) ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع. انتهى (?)،
والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 5671 و 5672 و 5673 و 5674 و 5675]
(2177)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (911) و"الاستئذان" (6269 و 6270)
وفي "الأدب المفرد" (1153)، و (أبو داود) في "الاستئذان" (4828)،
و(الترمذيّ) في "الأدب" (2749)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 158)،
و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19807)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/
584)، و (الحميديّ) في "مسنده" (664)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 17 و 22
و45 و 89 و 102 و 126)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 281)، و (ابن حبّان) في
"صحيحه" (586 و 587)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 232 و 233)،
و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3332)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان النهي عن أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه، ثم يجلس
فيه، وهو للتحريم على الصحيح.
2 - (ومنها): أن مفهوم قوله: "لا يقيمنّ ... إلخ" أنه لو قام الجالس
باختياره له جاز أن يجلس فيه، وأما فِعل ابن عمر -رضي الله عنها- فيُحمل على أنه من
باب الورع، قال النوويّ رحمه الله: تورعّ لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحى منه
إنسان فقام له من مجلسه، من غير طيب قلبه، فسدّ ابن عمر الباب؛ لِيَسْلَم من
هذا، والثاني: أن الإيثار بالقُرَب مكروه، أو خلاف الأَولى، فكان ابن عمر
يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهًا، أو خلاف الأَولى، بأن يتأخر