قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كثير من هذه الأقوال، ولا سيّما

القول الأخير، وأقربها عندي القول الأول، وهو: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي

إلى هلاك الدِّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية،

ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على

تطليقها، فلا يحلّ دخوله على المرأة لذلك، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5662 و 5663 و 5664] (2172)،

و(البخاريّ) في "النكاح" (5232)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (1171)،

و(النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 386)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 48)،

و(أحمد) في "مسنده" (4/ 49 أو 153)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 278)،

و(الطبرانيّ) في "الكبير" (17/ 762 و 764 وه 76)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(5588)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 90)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"

(2252)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[5663] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ

أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم

قريباً.

2 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) الحافظ المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

3 - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

4 - (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ) بن صفوان التُّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ

فقيه زاهدٌ [7] (ت 8 أو 159) (ع) تقدم في "الإيمان" 57/ 328.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015