قبله وزيادة، وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها، وتسميتها خلوةً
تسامح، فالاستثناء منقطع. انتهى (?).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد
المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - هذا الحديث، وفيه عنعنة أبي
الزبير، وهو مدلّس، لا يقبل إلا إذا صرّح بالسماع، أو يكون من رواية الليث
عنه؛ لأنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر - رضي الله عنه -؟ .
[قلت]: يَحْتَمل أن يكون المصنّف اطّلع على رواية تصرّح بسماعه،
وَيحْتَمل أن يكون أخرجه لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، والله تعالى
أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5661] (2171)، و (النسائيّ) في "الكبرى"
(5/ 386)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 48)، و (عبد بن حميد) في
"مسنده" (5/ 321)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5587 و 5590)، و (أبو
يعلى) في "مسنده" (394 و 1848)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 98)، والله
تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[5662] (2172) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ
رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ").
رجال هذين الإسنادين: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريباً.