"صحيحه" (1409)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (22/ 40)، و (أبو يعلى) في

"مسنده" (7/ 408)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (8/ 175)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (7/ 88)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): أن فيه بيانَ منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، حيث

أنزل الله بموافقته آية الحجاب، وقال في "العمدة": هذه إحدى ما وافق فيها

ربه.

والثانية: في قوله: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ} [التحريم: 5].

والثالثة: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وهذه الثلاثة ثابتة

في "الصحيحين".

والرابعة: موافقته في أسرى بدر.

والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين، وهاتان في "صحيح مسلم".

والسادسة: موافقته في آية المؤمنين، روى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده"

من حديث عليّ بن زيد: "وافقت ربي لمّا نزلت: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر}،

فقلت أنا: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]، فنزلت.

والسابعة: موافقته في تحريم الخمر.

والثامنة: موافقته في قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ} الآية

[البقرة: 98]، ذكره الزمخشريّ.

وقال ابن العربيّ: قدَّمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوةً

ومعنًى في أحد عشر موضعاً، وفي "جامع الترمذيّ" مصحّحاً عن ابن عمر - رضي الله عنهما -:

"ما نزل بالناس أمر قطّ، فقالوا فيه، وقال عمر فيه، إلا نزل فيه القرآن على

نحو ما قال عمر - رضي الله عنه -". انتهى (?).

وقد نَظَم السيوطيّ - رَحِمَهُ اللهُ - موافقات عمر - رضي الله عنه - المذكورة، وزاد عليها في

كتابه "الحاوي للفتاوي"، فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015