اسم لكل شخص. انتهى (?).
وقوله: (حَتَّى أنهَاكَ") الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب
علامة الإذن في الدخول عليه، ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّ، فكلاهما
مغيّاً بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول، وعن استماع السرّ، فأنت كسائر
الناس، لا بدّ أن تستأذن بالقول.
وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - ما حاصله: جعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله إذناً خاصّاً به،
وهو أنه إذا جاء بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فوجد الستر قد رُفع دخل من غير إذن بالقول،
ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} الآية [النور: 27]، وقال تعالى: {لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الآية [الأحزاب: 53]، ولذلك كانت
الصحابة - رضي الله عنهم - تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود - رضي الله عنه -، فتقول: كان ابن مسعود
يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأنّ ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -
والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حاله، ومن خُلُقه، ومن
إِلْفِه لبيته. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5654 و 5655] (2169)، و (النسائيّ) في
"فضائل الصحابة" (157 و 158)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (139)، و (ابن
أبي شيبة) في "مصنّفه" (12/ 112)، و (أحمد) في "مسنده" (388/ أو 394
و404)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4989 و 5265 و 5373)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (8449 و 8450)، و (ابن حئان) في "صحيحه" (7068)، و (أبو نعيم)
في "الحلية" (1/ 126)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (153/ 3 و 154)،
و(الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (1585)، و (الفسويّ) في "المعرفة" (2/
536)، و (البغوفي) في "شرح السُّنَّة" (3322)، والله تعالى أعلم.