(3296)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (3742)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (6/
102 - 103)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2069)، و (ابن أبي شيبة) في
"مصنّفه" (8/ 0 63)، و (أحمد) فى "مسنده" (3/ 192 و 210 و 214 و 218
و234 و 241 و 289)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (503)، و (أبو يعلى) في
"مسنده" (5/ 410 و 425)، و (الضياء) في "المختارة" (5/ 51 - 52)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان كفيّة ردّ سلام أهل الكتاب، وهو أنه يقال: "وعليكم "
2 - (ومنها): بيان مشروعئة الردّ على أهل الكتاب، قال البخاري رحمه الله
في "صحيحه": "بابٌ كيف الردّ على أهل الذمة بالسلام؟ "، قال في "الفتح":
في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من ردّ السلام على أهلى الذمة، فلذلك
ترجم بالكيفية، ويؤيده قوله تعالى: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]
فإنه يدلّ على أن الرد يكون وفق الابتداء، إن لم يكن أحسن منه، قال: ودلّ
الحديث على التفرقة في الردّ على المسلم والكافر، قال ابن بطال: قال قوم:
رَدّ السلام على أهل الذمة فرض؛ لعموم الآية، وثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه
قال: مَن سَلَّم عليك فرُدّ عليه، ولو كان مجوسيًّا، وبه قال الشعبي، وقتادة،
وَمَنَع من ذلك مالكٌ والجمهورٌ، وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين، فلا
يُرَدُّ السلام على الكافر مطلقًا، قال الحافظ: فإن أراد منع الردّ بالسلام، وإلا
فأحاديث الباب تردّ عليه. انتهى (?).
3 - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "إذا سَلَّم عليكم أهل الكتاب" بأنه لا
يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام، حكاه الباجيّ، عن عبد الوهاب، قال
الباجيّ: لأنه بَيَّن حكم الردّ، ولم يذكر حكم الابتداء، كذا قال.
ونَقَل ابن العربيّ عن مالك: لو ابتدأ شخصًا بالسلام، وهو يظنه مسلمًا،
فبان كافرًا كان ابن عمر يستردّ منه سلامه، وقال مالك: لا، قال ابن العربيّ: