رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو سعيد القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ
ثبتٌ، أحد كبار الفقهاء الأعلام، من كبار [3] مات بعد التسعين، وقد ناهز
الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 71.
والباقون ذُكروا قبل باب، وقبل ثلاثة أبواب.
من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه أحدُ ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد
أبي هريرة - رضي الله عنه -، كما أشار إليه السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الأثر" بقوله:
وَلأَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ ... سَعِيدٍ أَوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَن
عَنْ أَعْرَج وَقِيلَ حَمَّادٌ بِمَا ... أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَا
وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ
عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة - رضي الله عنه - أحفظ
من روى الحديث في عصره، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَن) سعيد (ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) قال الكرمانيّ هذا اللفظ أعمّ من الواجب على
الكفاية، وعلى العين، ومن المندوب، وقال ابن بطّال: أي؛ حقُّ الحرمة
والصحبة، وفي "التوضيح": الحقّ فيه بمعنى: حقّ حُرمته عليه، وجميل صحبته
له، لا أنه من الواجب، ونظيره حقّ المسلم أن يغتسل كل جمعة، وقال
الطيبيّ: هذه كلها من حقّ الإسلام، يستوي فيها جميع المسلمين، بَرّهم،
وفاجرهم، غير أنه يخص البَرّ بالبشاشة، والمصافحة، دون الفاجر المظهر
للفجور. انتهى (?).
(خَمْسٌ") وفي رواية العلاء الآتية: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"،
وزاد: "وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ"، قال الحافظ: وقد تبيَّن أن معنى الحقّ هنا