قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء، وعدم

نزوله -كما نُقل عن مالك- عندي محلّ نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق، فتأمل، والله

تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المساله الأولى): حديث أبي بشير الأنصاريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 5537] (2115)، و (البخاريّ) في "الجهاد"

(3005)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2552)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/

251)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 937)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/

521)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 216)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (22/

750)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4698)، و (البيهقئ) في "الكبرى" (5/

254)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2679)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القرطبئ -رحمه الله-: اختَلَف العلماء في تقليد البعير

وغيره من الحيوان، والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من

نَهَى عنه، ومَنَعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل

الحاجة، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.

وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يَختنق به

البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة

رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في فَقْدها، ثم وجدها قد حبستها شجرة، والله تعالى أعلم.

انتهى (?).

وقال في "الفتح": قاله ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال:

[أحدها]: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين

بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول

مالك، وقع ذلك متصلًا بالحديث من كلامه في "الموطأ"، وعند مسلم، وأبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015