إذا كان للحاجة، كما يُستعمل الآن في البيوت، والحوانيت، والسيّارات

وغيرها من الحوائج الضرورية فلا أرى فيه المنع -إن شاء الله تعالى-.

والحاصل أن استعمال الجرس في الحضر للحاجة جائزٌ؛ لأمور:

(الأول): أن حديث النهي مقيّد بالرفقة في السفر.

(الثاني): أن حديث: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرسٌ"، ضعيف، فلا

يصلح للاحتجاج به، كما أسلفته قريبًا.

(الثالث): أن الذين قالوا بالنهي في الحضر، كما تقدّم عن القرطبي

احتجّوا بحديث مسلم: "الجرس مزامير الشيطان"، وقد علمت أن تسميته بهذا

الاسم لا ينافي جواز استعماله للحاجة في الحضر؛ لِمَا ذكرته في قصّة أبي بكر

في العيد، فقد أباح النبيّ -صلى الله عليه وسلم- استعمال الدفّ مع الغناء لأجل العيد؛ لحاجة

الناس إلى الفرح والسرور في ذلك اليوم، مع أن أبا بكر -رضي الله عنه- سمّاه مزامير

الشيطان، ولم يُنكر ذلك عليه، وإنما بيّن له أن حاجة المسلمين اليوم لمثله

يبيحه، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال:

[5535] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا

قتيْبَةُ، حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْني: الدَّرَاوَرْدِيَّ- كِلَاهًمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن محمد بن عُبيد الدَّرَاوَرْدِيُّ الجهنيّ مولاهم، أبو

محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [8] (ت 6 أو 187)

(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميد،

وعبد العزيز الدراورديّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سهيل بن أبي

صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

[تنبيه]: رواية جرير عن سُهيل ساقها ابن خزيمة -رضي الله عنه- في "صحيحه"،

فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015