بالقصد، فأوضحه به، وهو قريب من البدل، ويجوز النصب على التفسير.
انتهى (?).
وقوله: (فَاقرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ)؛ أي: اعترف بهذا الحديث شيخه نصر
لَمّا قرأه عليه، وهذا الذي صنعه مسلم من قوله: "فأقرّ به ... إلخ" هو
الأحوط، ولو لم يقل جازت القراءة على الأصحّ، وإلى هذا أشار
السيوطيّ رَحِمَهُ اللهُ في "ألفيّة الأثر" حيث قال:
إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ ... لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ
ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أوْ يَرْوِيهِ ... بِقَدْ قَرَأْتُ أَوْ قُرِي عَلَيْهِ
وحاصل ما أشار إليه أنه إذا قرأ القارىء على الشيخ، وسكت الشيخ
على ذلك، غير منكِر له مع إصغائه، وفَهْمه، ولم يقرّ باللفظ، ففيه ثلاثة
مذاهب:
الأول: مذهب الجمهور، وهو الصحيح صحةّ السماع، وجواز الرواية
بنحو أخبرنا؛ لأن سكوته في مثل هذا يُنزّل منزلة الإقرار.
والثماني: اشتراط صريح النطق به، وهو قول لبعض الشافعيّة، والظاهريّة.
والثالث: مذهب ابن الصبّاغ من المشترطين للنطق، قال: يعمل، ويرويه
بقرأت عليه، ونحوه، راجع تحقيق المسألة في شرحي على الألفية
المذكورة (?)، والله وليّ التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، ومسائله تاتي في الحديث التالي -إن شاء الله
تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5529] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الئضْرِ بْنِ أشىِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي، وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتى سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: