بالاستعمال؛ كالمخادّ، والوسائد، قال النوويّ: وهو قول جمهور العلماء، من

الصحابة، والتابعين، وهو قول الثوريّ، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعيّ، ولا

فرق في ذلك بين ما له ظلّ، وما لا ظلّ له، فإن كان معلّقًا على حائط، أو

ملبوسًا، أو عمامة، أو نحو ذلك، مما لا يُعَدّ ممتهنًا، فهو حرام.

قال الحافظ بعد نقل كلام النوويّ المذكور ما نصّه: وفيما نقله

مؤاخذات:

(منها): أن ابن العربيّ من المالكية، نَقَل أن الصورة إذا كان لها ظلّ

حَرُم بالإجماع، سواء كانت مما يُمتهن، أم لا، وهذا الإجماع محله في غير

لُعَب البنات، وحَكَى القرطبيّ في "المفهم" في الصور التي لا تتخذ للإبقاء؛

كالفخّار قولين: أظهرهما المنع، قال الحافظ: وهل يلتحق ما يُصنع من

الحلوى بالفخّار، أو بلعب البنات؟ محلّ تأمل، وصحح ابن العربيّ أن الصورة

التي لا ظلّ لها إذا بقيت على هيئتها حَرُمت، سواء كانت مما يُمتهن، أم لا،

وإن قُطع رأسها، أو فُرِّقت هيئتها جاز، وهذا المذهب منقول عن الزهريّ،

وقوّاه النوويّ، وقد يشهد له حديث النمرقة؛ يعني: الآتي بعدُ، وسيأتي ما فيه.

(ومنها): أن إمام الحرمين نقل وجهًا أن الذي يُرَخص فيه مما لا ظل له

ما كان على ستر، أو وسادة، وأما ما على الجدار، والسقف، فيُمنع، والمعنى

فيه أنه بذلك يصير مرتفعًا، فيخرج عن هيئة الامتهان، بخلاف الثوب، فإنه

بصدد أن يُمتهن، وتساعده عبارة "مختصر المزنيّ": صورة ذات روح إن كانت

منصوبةً، ونقل الرافعيّ عن الجمهور أن الصورة إذا قُطع رأسها ارتفع المانع،

وقال المتولي في "التتمة": لا فرق.

(ومنها): أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب، ولو كان معلَّقًا،

على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن مُشر به الجدار مُنِع عندهم.

قال النوويّ: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظلّ، وأما

ما لا ظلّ له فلا بأس باتخاذه مطلقًا، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره

النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كانت الصورة فيه بلا ظلّ بغير شك، ومع ذلك فأَمَر بنزعه.

قال الحافظ: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد،

بسند صحيح، ولفظه: عن ابن عون قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015