كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المستأنس سومح فيما لا يضرّ منها.
انتهى (?).
(حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ)
قال القرطبيّ: هذا يدلّ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ
الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه
ترك له كلبه، ولم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنَّه أمر بقتل كلبه؛ لأنَّه
لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنَّه ينحفظ بغير كلب لِقُرب جوانبه.
انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة -رضي الله عنها- من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5502] (2105)، و (أبو داود) في "اللباس"
(4157)، و (النسائيّ) في "الصيد" (7/ 184 و 186)، و (أحمد) في "مسنده"
(6/ 330)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (299)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"
(5856)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (47/ 1023 و 24/ 32)، و (البيهقيّ) في
"الكبرى" (1/ 242 و 243)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): أنه يستحبّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجمًا أن يسأله عن
سببه، ليساعده فيما يمكنه مساعدته، أو يتحزّن معه، أو يُذكّره بطريق يزول به
ذلك العارض.
2 - (ومنها): أن فيه التنبيهَ على الوثوق بوعد الله تعالى، ورُسُله -عليهم
الصلاة والسلام- لكن قد يكون للشيء شَرْط، فيتوقّف على حصوله، أو يتخيّل
توقيته بوقت، ويكون غير موقّت به، ونحو ذلك.