قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع
الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص
بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضاً. انتهى (?).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ
عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 5493 و 5494] (2150)، و (البخاريّ) في
"الصلاة" (475) و"الأدب" (5969) و"الاستئذان" (6487)، و (أبو داود) في
"الأدب" (4866)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (2765) و"الشمائل" (1/ 116)،
و(النسائيّ) في "المساجد" (2/ 55)، و"الكبرى" (1/ 264)، و (مالك) في
"الموطّأ" (1/ 172)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 148)، و (عبد الرزّاق) في
"مصنّفه" (25221)، و (الحميديّ) في "مسنده" (414)، و (ابن أبي شيبة) في
"مصنّفه" (5/ 227)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 38 و 39 و 40)، و (الدارميّ)
في "سننه" (2/ 282)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5552)، و (أبو عوانة) في
"مسنده" (5/ 270)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 363)، و (ابن الجعد) في
"مسنده" (1/ 420)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 278)، و (عبد بن
حُميد) في "مسنده" (1/ 184)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 224 و 225)
و"شُعَب الإيمان" (4/ 176)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (486)، والله تعالى
أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعاً
إحدى رجليه على الأخرى:
قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا
الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه