مسائل ئتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 5469 و 5470 و 5471، (2092)،
و(البخاريّ) في "العلم" (65) و"اللباس" (5872 و 5875 و 58 و 7162)،
و(أبو داود) في "اللباس" (4215 و 4224)، و (الترمذيّ) في "اللباس"
(2718)، و (النسائىّ) في "الزينة" (8/ 174 و 193)، و"الكبرى" (3/ 436 و 5/
266 و 451)، و (أحمد) في "مسنده" (68/ 3 1 و 170 و 180 و 198 و 223
و275)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 275)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (6/
30)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 146)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/
128) و"شُعب الإيمان" (5/ 195)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز كتابة العالِم بالعلم إلى البلدان.
2 - (ومنها): بيان جواز الكتابة إلى الكفار.
3 - (ومنها): بيان وجوب العمل بما تضمّنه الكتاب، وقيام الحجة على
المكتوب إليه.
4 - (ومنها): بيان مشروعيّة خَتْم الكتاب للسلطان، والقضاة، والحكام.
5 - (ومنها): بيان جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم، وهو ما
أُجمع عليه، كما قاله القاضي عياض رحمه الله.
6 - (ومنها): بيان جواز نَقْش الخاتم، ونَقْش اسم صاحب الخاتم، وكذا
نَقْش اسم الله تعالى فيه، بل فيه كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيب،
وغيرهما، وكَرِهه ابن سيرين، وأما نهيه -صلى الله عليه وسلم- أن ينقش أحد على نقش خاتمه،
فلأنه إنما نَقَش فيه ذلك ليختم به كُتُبه إلى الملوك، فلو نُقش على نقشه لدخلت
المفسدة، وحصل الخلل.
7 - (ومنها): ما قال الخطابيّ رحمه الله: لم يكن لباس الخاتم من عادة
العرب، فلما أراد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، واتخذه من
ذهب، ثم رجع عنه؛ لِمَا فيه من الزينة، ولمَا يُخشَى من الفتنة، وجَعَل فصّه