عنه الكراهة، وهي الأَولى. انتهى (?)
6 - (ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله: يؤخذ من الحديث أن يسير المال
إذا ضاع، يجب البحث في طلبه، والاجتهاد في تفتيشه، وقد فعل-صلى الله عليه وسلم- ذلك لَمّا
ضاع عقد عائشة -رضي الله عنهما-، وحُبِس الجيشُ على طلبه، حتى وُجد.
واعترضه الحافظ رحمه الله فقال: كذا قال، وفيه نظر، فأما عقد عائشة، فقد
ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة، التي نشات عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف
يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلًا؛ لِمَا ذُكر؛
لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه؛ لكونه أَثَر النبيّ-صلى الله عليه وسلم-، قد لَبِسه،
واستعمله، وخَتَم به، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرًا عظيمًا من المال، وإلا
لو كان غير خاتم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لاكتفى بطلبه بدون ذلك، وبالضرورة يُعلم أن قدر
المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة، تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت
صفته عِظَمَ قَدْرِهِ، فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال.
7 - (ومنها): أنه يستفاد من قوله في حديث أنس زوإنه: "فأخرج الخاتم،
فجعل يعبث به" أن مِنْ فِعل الصالحين العبث بخواتيمهم، وما يكون بايديهم،
وليس ذلك بعائب لهم.
قال الحافظ: "وإنما كان كذلك؛ لأن ذلك من مِثْلهم، إنما ينشأ عن فِكر،
وفكرتهم إنما هي في الخير.
8 - (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه.
9 - (ومنها): أن من طلب شيئًا، ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام، أن له أن
يتركه، ولا يكون بعد الثلاث مضيِّعًا، وأن الثلاث حا يقع بها العذر في تعذّر
المطلوبات. قاله ابن بطّال رحمه الله.
10 - (ومنها): أن فيه حفظَ الخاتم الذي يُختَم به تحت يد أمين، إذا
نزعه الكبير من إصبعه؛ لأن عثمان -رضي الله عنه- كان يدفعه إلى معيقيب -رضي الله عنه-.
11 - (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يُهْمَل طلبه، ولا سيما إذا كان
مِنْ أَثَره -صلى الله عليه وسلم-. والله تعالى أعلم بالصواب.