في "اللباس" (1 174) و"الشمائل" (95 و 98)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/
178 و 194 و 195) و"الكبرى" (5/ 465 و 567)، و (ابن ماجه) في "اللباس"
(3645)، و (أحمد) في "مسنده" (18/ 2 و 34 و 39 و 60 و 68 و 86 و 94 و 96
و119 و 127 و 128 و 141 و 146 و 153)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"
(5491 و 5494 و 5 549 و 5499 و 5500)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 252
و253 و 254)، و (الطحاويّ) في شرح معاني الآثار" (4/ 262)، و (أبو يعلى)
في "مسنده" (10/ 205)، و (الطبريّ) في "مسند الشاميين" (1/ 80)، و (البيهقىُّ)
في "الكبرى" (4/ 142) و"شُعَب الإيمان" (5/ 198 و 02 2)، و (البغويّ) في
شرح السُّنَّة" (3129)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز لبس الخاتم، والتزيّن به بشرط أن لا يكون من
دهما.
2 - (ومنها): بيان النهي عن لبس خاتم الذهب.
3 - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم- من الحرص على متابعته - صلى الله عليه وسلم -
في جميع ما يصدر منه، قولًا، أو فعلًا، أو نحوهما، إلا ما كان خصوصيّةً
له - صلى الله عليه وسلم -.
4 - (ومنها): أن فيه جواز خاتم الفضّة، قال النوويّ رحمه الله: وقد أجمع
المسلمون على جواز خاتم الفضّة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدّمين
لُبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذّ مردود. وقال الخطابيّ:
ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم
ذهب، فلتُصفّره بزعفران، وشِبهه. قال النوويّ: وهذا الذي قاله ضعيفٌ، أو
باطلٌ، لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضّة. انتهى (?).
5 - (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم من الأصوليين أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم -
تنقسم إلى عبادة، وعادة، فيَقْصُرون الاتّباع على القسم الأول، دون الثانيّ،
وهي قسمة ضيزى، ما أنزل الله بها من سلطان، فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم -