"الزينة" (8/ 206 و 209) و" الكبرى" (5/ 483 و 490 و 491 و 492 و 493
و494)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (3569)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 914)
و"عبد الرزّاق" في "مصنّفه" (19980)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/
387)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 5 و 9 و 33 و 55 و 56 و 74 و 101 و 141
و147)، و (ابن را هويه) في "مسنده" (4/ 177)، و (الحميديّ) في "مسنده"
(636)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5443 و 5444)، و (أبو عوانة) في
"مسنده" (5/ 245 و 246 و 247 و 249)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 130
و3/ 159) و"الكبير" (12/ 301)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 243) و"شُعَب
الإيمان" (5/ 143 و 147 و 283)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3074
و3075)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تغليظ الوعيد في جرّ الإزار.
2 - (ومنها): تحريم جرّ الإزار تحت الكعبين، ولو لم يكن بقصد
الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه، كحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "ما تحت
الكعبين ففي النار" (?).
3 - (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه من صفات أهل النار، لِمَا أخرجه
الشيخان في "صحيحيهما" من حديث حارثة بن وهب الخزاعي -رضي الله عنه-، قال:
سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو
أقسم على الله لأبرّه، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلّ (?)، جَوّاظ (?)،
مستكبر".
4 - (ومنها): أن فيه دلالة واضحة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار،