أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحّْ ... صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

وًيكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّْ ... كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

ثُمَّ لْيَقُلْ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي ... كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5400 و 5401 و 5402 و 5403 و 5404

و5405 و 5406 و 5407] (2069)، و (البخاريّ) في "اللباس" (5828 و 5829

و5930)، و (أبو داود) في "اللباس" (4042)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/

202) و"الكبرى" (5/ 574)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (2820) و"اللباس"

(3593)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 15 و 36 و 43 و 50)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه" (5454)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (1030)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (5/ 231 و 232 و 233)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/

156)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 269 و 10/ 14)، و"شُعَب الإيمان" (5/

137 و 159)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (1031)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

1 - (منها): بيان الرخصة في لبس الحرير قدر إصبَعَين.

2 - (ومنها): أن في هذا الحديث، وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قال: يحرم

على الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور.

3 - (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العَلَم من الحرير، إذا كان في

الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو إصبعان، كما في هذا الحديث، أو

أربع، كما في الحديث التالي، وهذا هو الأصح عند الشافعية.

[تنبيه]: قال في "الفتح": لم يقع في رواية أبي عثمان النَّهْديّ في

"الصحيحين" في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين، لكن وقع

عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، في هذا

الحديث: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن الحرير، إلا ما كان هكذا، وهكذا إصبعين،

وثلاثةً، وأربعةً"، ولمسلم من طريق سُوَيد بن غَفَلة -بفتح المعجمة والفاء

واللام الخفيفتين- أن عمر خَطَب، فقال: "نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس الحرير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015