هذا الحديث فقط، وقد وثقه النسائيّ، ووقع في رواية أبي عليّ بن السكن،
عن الفربريّ: "عن أبي ظبيان" بظاء مشالة، بدل الذال، وهو خطأ، وأشدّ خطأ
منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزيّ، عن الفربريّ، عن أبي دينار -بمهملة
مكسورة، بعدها تحتانية ساكنة، ونون، ثم راء- نبّه على ذلك أبو محمد
الأصيليّ، قاله في "الفتح" (?).
(قَالَ) خليفة (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْر) -رضي الله عنهما-، حال كونهِ (يَخْطُبُ، يَقُولُ:
أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، (تُلْبِسُوا) بضمّ
أوله، من الإلباس، وهو متعدّ إلى مفعولين، الأول قوله: (نِسَاءَكُمُ) والثاني
قوله: (الْحَرِيرَ) قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على
إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الحديث الذي احتجّ به إنما ورد في لبس
الرجال؛ لوجهين:
أحدهما: أنه خطاب للذكور، ومذهبنا، ومذهب محققي الأصوليين أن
النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق.
والثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده
صريحة في إباحته للنساء، وأمْره -صلى الله عليه وسلم- عليًّا وأسامة -رضي الله عنهما- بأن يكسواه نساءهما،
مع الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في الحرير، والذهب: "إن هذين حرام على
ذكور أمتي، حِلّ لأناثها"، والله أعلم. انتهى (?).
(فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي إنما نهيتكم عن إلباس نسائكم الحرير؛ لأني
(سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ) -رضي الله عنه-.
[تنبيه]: وقع في رواية للنسائي من طريق جعفر بن ميمون، عن خليفة بن
كعب، دون ذِكر عمر -رضي الله عنه- في إسناده، قال الحافظ: وشعبة أحفظ من جعفر بن
ميمون. انتهى (?).
(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (لَا) ناهية أيضًا، (تَلْبَسُوا) بفتح أوله، من